الشيخ محمد آصف المحسني
513
معجم الأحاديث المعتبرة
بكير عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلّاً ، قال : لا بأس ( به - يب ) . ورواه في التهذيبين عن الكليني . « 1 » [ 9773 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض ، قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به . « 2 » [ 9774 / 3 ] وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ( التهذيبان ) الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر ( ة - يب ) فيجعلها خلّاً ، قال : لا بأس . « 3 » [ 9775 / 4 ] وبالاسناد عن ابن بكير عن أبي بصير قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الخمر تجعل ( يجعل - يب ) خلّاً ، قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها ( يقلبها - يب ، صا ) « 4 » وفي الاستبصار « عبيد بن زرارة » بدل « أبي بصير » . [ 9776 / 5 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : في الرجل ( إذا - يب ) باع عصيراً فحبسه السلطان حتى صار خمراً فجعله صاحبه خلًّا ، فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به . « 5 » [ 9777 / 6 ] وعنه عن محمّد بن أبي عمير وعليّ بن حديد عن جميل قال : قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : يكون ( تكون - صا ) لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ، ثمّ أفسدها . قال عليّ : واجعلها خلّا « 6 » وعليّ لا يعتبر قوله . [ 9778 / 7 ] وعنه عن محمّد بن أبي عمير عن حسين الأحمسي عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وعليّ عن أبي بصير عن عبداللّه عليه السلام ، سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، فقال : لا ،
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 428 ، التهذيب : 9 / 117 ، الاستبصار : 4 / 93 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 428 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 428 ، التهذيب : 9 / 117 ، الاستبصار : 4 / 93 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 428 ، التهذيب : 9 / 117 ، الاستبصار : 4 / 94 . ( 5 ) . التهذيب : 9 / 117 - 118 ، الاستبصار : 4 / 93 . ( 6 ) . التهذيب : 9 / 118 ، الاستبصار : 4 / 93 .